الشيخ محمدي البامياني

159

دروس في الرسائل

فيقع تارة : في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين . وتارة : في معاملة الغير معها ، وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به .